[ المسألة 114 ] الثامن من أنواع النجاسات : الكافر . والمراد به من لم يعترف بالألوهية ، أو بالتوحيد أو بالرسالة أو بالمعاد ، وإن لم ينكرها ومن الكافر من أنكر ما علم ثبوته بالضرورة من الدين ، وهو عالم بكونه ضروريا بحيث يعود انكاره لذلك الضروري إلى إنكار الرسالة . وهو نجس بجميع أقسامه من غير فرق بين الكافر الأصلي والمرتد وحتى الكتابيين على الأحوط فيهم احتياطا لا يترك . [ المسألة 115 ] ولد الكافر يتبعه في النجاسة سواء كان من حلال أم من زنا ، نعم إذا أسلم الولد بعد بلوغه أو قبله وكان عاقلا مميزا حكم بطهارته . [ المسألة 116 ] إذا كان أحد الأبوين مسلما تبعه الولد في الطهارة إذا كان من الحلال بل حتى إذا كان من الزنا ما دام الولد غير مميز ، فإذا صار الولد عاقلا مميزا ولم يعترف بالاسلام فالحكم بطهارته مشكل ، ولعل الأقوى النجاسة ، وإن كان كلا الأبوين مسلمين . [ المسألة 117 ] الخارجي والناصبي نجسان ، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى ، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، ولا يحكم بنجاسة المجسمة ، ولا المجبرة ، ولا القائلين بوحدة الوجود إذا هم التزموا بأحكام الاسلام ، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين ، ولا سائر فرق الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت ( ع ) . [ المسألة 118 ] الانسان الذي يشك في أنه مسلم أو كافر لا يحكم بنجاسته ، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الاسلام .