فإن من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل ، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر . [ المسألة 345 ] دخول قصد الرياء في العمل قد يكون محضا ، بأن يأتي الانسان بالصلاة مثلا لمحض إراءة الناس واستجلاب نظرهم إليه ولا يقصد بها التقرب إلى الله ، ولا ريب في بطلان هذا العمل ، لأنه رياء ، ولعدم قصد القربة فيه . [ المسألة 346 ] وقد يأتي الانسان بالصلاة بقصد الرياء والقربة معا ، ولا ريب في بطلان الصلاة كذلك ، سواء كان الرياء هو الداعي المستقل بالتأثير في ايجاد العمل ، والقربة إنما هي داع غير مستقل ، أو كانت القربة هي الداعي المستقل بالتأثير والرياء هو الداعي التابع وغير المستقل أو كان الداعي هو المجموع المركب منهما على وجه انضمام الاثنين واشتراكهما في التأثير . أو كان كل واحد من الرياء وقصد القربة داعيا مستقلا بالتأثير ، والمراد باستقلال كل منهما أن يكون كل واحد منهما مستقلا بالتأثير لو فقد الآخر ، فالعبادة تكون باطلة في جميع هذه الفروض . [ المسألة 347 ] وقد يأتي الانسان بالعمل نفسه بقصد القربة ، ولكنه يأتي ببعض الأجزاء الواجبة في العمل بقصد الرياء ، وقد تقدم في فصل شرائط الوضوء أن قصد الرياء في الجزء يوجب بطلان ذلك الجزء فإذا اكتفى المكلف بالجزء الباطل ولم يتداركه بطل العمل كله لنقصان جزئه ، وإذا تدارك الجزء الباطل فأعاده قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء كان العمل صحيحا وإن كان آثما في المراءاة . وهذا إنما يتم في الوضوء والغسل والأذان والإقامة ونحوها من العبادات ، ولا يصح وقوعه في الصلاة وإذا وقع مثل ذلك في الصلاة كانت باطلة للزوم الزيادة العمدية فيها