[ المسألة 348 ] وقد يأتي الانسان ببعض الأعمال المستحبة في الصلاة بقصد الرياء كما إذا راءى في القنوت أو في جلسة الاستراحة بعد السجدتين ، أو في الدعاء والذكر المستحبين ، والظاهر عدم بطلان الصلاة إذا راءى في القنوت أو في جلسة الاستراحة وكان قد أتى بصلاته بقصد القربة ، ولكنه إذا راءى في الدعاء أو الذكر المستحب فيها كان مبطلا للصلاة ، لأنه من الكلام المحرم ، ولا يترك الاحتياط في الجميع . [ المسألة 349 ] قد يأتي الانسان بالصلاة نفسها بداعي القربة ولكنه يقصد الرياء باتيانها في مكان مخصوص أو زمان مخصوص ، ومثال ذلك أن يرائي بالصلاة في المشهد أو في المسجد أو في الصف الأول من الجماعة ، أو يرائي باتيانه بالصلاة في أول وقتها ، والظاهر بطلان الصلاة بذلك . [ المسألة 350 ] وقد يرائي في أوصاف العمل التي تتحد معه ، ومثال ذلك أن يرائي بالاتيان بالصلاة جماعة أو بالاتيان بها خاشعا أو يرائي بالقراءة فيها متأنيا ، أو بلهجة تدل على الرهبة والأقوى بطلان الصلاة بذلك . وإذا قصد الرياء بالخشوع وحدة من غير أن يقصده وصفا من أوصاف الصلاة أثم بمراءاته ، ولم تبطل صلاته . [ المسألة 351 ] وقد يرائي الانسان ببعض الأعمال المقارنة للصلاة كالتحنك ولبس الخواتم ، فإن قصد الرياء في صلاته متحنكا أو متختما كانت صلاته باطلة ، وإن قصد الرياء بالتحنك وليس الخواتم وحدهما من غير أن يسري الرياء إلى نفس الصلاة كان آثما بذلك وصحت صلاته . [ المسألة 352 ] وقد يكون الرياء في مقدمات العمل ، كما إذا قصد الرياء في سعيه