العدول عنه إلى القصر ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا تجاوز محل العدول ، تعين عليه الاتمام . وإذا نوى القصر في هذه المواضع ، ثم أتم الصلاة ساهيا من غير عدول في النية ، فالظاهر صحة الصلاة وإن كان الأحوط له استحبابا إعادة الصلاة ، وكذلك إذا نوى التمام ثم قصر ساهيا من غير عدول في النية . [ المسألة 341 ] يكفي في النية التصور الاجمالي للعمل بأن يقصد الصلاة مثلا بما لها من أجزاء وواجبات ولا يجب تصورها تفصيلا . [ المسألة 342 ] إذا نوى الوجوب في صلاة الفريضة صحت ، وإن كانت مشتملة على كثير من المستحبات ولا تجب ملاحظة هذه المستحبات في نية الصلاة ، ولا نية الاستحباب فيها عند الاتيان بها ، فلا يجب عليه أن ينوي الاستحباب في القنوت والذكر المستحب مثلا عند الاتيان بهما . [ المسألة 343 ] الأحوط أن لا يتلفظ المصلي بنية الصلاة ، والظاهر أن الصلاة لا تبطل بذلك ، إلا في صلاة الاحتياط التي تجب للشكوك الصحيحة ، فإذا تكلم بنيتها عامدا بطلت صلاة الاحتياط ووجبت إعادة الفريضة التي شك فيها ، والأحوط أن يعيد صلاة الاحتياط أولا ثم يعيد الفريضة . [ المسألة 344 ] يجب في جميع العبادات وفي الصلاة على الخصوص أن تكون خالصة عن الرياء والسمعة ، وقد تقدم في المسألة الثلاثمائة والحادية والثمانون من كتاب الطهارة بيان معنى الرياء والسمعة ، وقد تكرر في أحاديث أهل البيت ( ع ) إن الرياء نوع من أنواع الشرك وإنه يوجب بطلان العمل واحباط الثواب عليه ، ففي الخبر عن أبي عبد الله ( ع ) : كل رياء شرك إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله ، وعن الإمام الرضا ( ع ) : اعملوا لغير رياء ولا سمعة ،