نوى بهما نافلة الصبح فهي مندوبة وإن لم يذكر الندب وكان العمل صحيحا في الصورتين . [ المسألة 337 ] إذا قصد بالفريضة امتثال الأمر المتوجه إليه بها ، ولكنه توهم أن الأمر المتوجه بها أدائي ، أو أنه قضائي فأتم العمل ، ثم تبين له أن الأمر بخلاف ما توهم صحت فريضته في الصورتين . [ المسألة 338 ] تجب نية الأداء أو القضاء ، والوجوب أو الندب إذا توقف على ذلك تعيين العمل كما إذا كانت على المكلف فريضة فائتة ، وهو في وقت فريضة حاضرة ، فإذا أراد الشروع في الامتثال ، فعليه أن يعين ما يأتي به ، أهي فريضة الأداء أم القضاء وإذا قام بعد طلوع الفجر ليصلي ركعتين ، فعليه أن يعين ما يأتي به أهو الفريضة الواجبة أم النافلة المندوبة . [ المسألة 339 ] القصر والاتمام من القيود التي أخذها الشارع في الصلاة المأمور بها ، فلا بد للمكلف من قصدهما في النية ، نعم يكفي القصد الاجمالي في صحة العمل ، فإذا كان المكلف جاهلا بأن حكمه القصر أو التمام ، فله أن يشرع في الصلاة بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل ، ويبني في نفسه على أن يتم صلاته كما ينبئه زيد الثقة العالم بحكمه ، فإذا أعلمه ذلك الثقة بأن حكمه القصر مثلا وأتم صلاته كما أنبأه كانت صلاته صحيحة إذا طابقت الواقع ، وإذا ظهر له أن قول ذلك الثقة مخالف للواقع وجبت عليه الإعادة . [ المسألة 340 ] إذا كان المسافر في أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام فنوى القصر في صلاته ، جاز له العدول عنه إلى التمام ، فإذا أتمها كذلك كانت صحيحة ، وإذا نوى التمام في صلاته جاز له