أو دم بق أو برغوث ، وكذلك إذا خرج من الجرح أو القرح ماء أصفر وشك في أنه دم أم لا فإنه يحكم بطهارته . [ المسألة 109 ] الدم الذي يخرج من بين الأسنان نجس لا يجوز ابتلاعه ما دام موجودا ، فإذا استهلك في ماء الفم حتى أصبح معدوما فالظاهر طهارة ماء الفم كله وجواز ابتلاعه ، وكذلك الدم الذي يدخل الفم من الخارج حتى يستهلك ، وتنعدم أجزاؤه في ماء الفم . [ المسألة 110 ] إذا وقع الدم في قدر المرق حكم بنجاسة المرق وإن كان يغلي ، ولا يطهر باستهلاك الدم فيه وإن كان قليلا ، ولا تكون النار مطهرة له . [ المسألة 111 ] القيح وهو المادة البيضاء أو الصفراء التي تخرج من الدمل والقروح طاهر ، إلا إذا كان مخلوطا بالدم ، فإنه يكون نجسا ، وكذلك الماء الأصفر الذي يتجمد على الجروح والقروح عند برئها فإنه طاهر ، ما لم يعلم كونه دما أو مخلوطا به ، وإذا تجمد الدم أو الماء الأصفر المخلوط بالدم لم يزل على نجاسته حتى يستحيل جلدا ، فإذا استحال حكم بطهارته . [ المسألة 112 ] السادس والسابع من أنواع النجاسات : الكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما حتى ما لا تحله الحياة منهما كالشعر والعظم ورطوباتهما . وأما كلب الماء وخنزير البحر فإنهما طاهران . [ المسألة 113 ] إذا تولد هجين بين الكلب والخنزير ، فإن تبع أحدهما في الاسم حكم بنجاسته ، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما فالأحوط لزوم اجتنابه ، وخصوصا إذا كان ملفقا منهما عرفا . وإذا تولد هجين بين أحدهما وحيوان طاهر ، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير وجب اجتنابه كذلك ، والأحوط اجتنابه إذا لم يصدق عليه اسم الحيوان الطاهر .