[ المسألة 315 ] إنما يكتفي المكلف بما سمع من الأذان أو الإقامة إذا كان ما سمعه تاما غير ناقص وقد سمع جميع الفصول ، فلا يكتفي به إذا كان ناقصا ، أو كان تاما ولم يسمع المكلف منه جميع الفصول . [ المسألة 316 ] إذا كان الأذان الذي سمعه ناقصا ، جاز للسامع أن يتم ما نقص منه ويكتفي به لصلاته ، وهذا هو المورد الذي دل النص الصحيح عليه ، ويشكل التعدي في الحكم إلى الإقامة إذا كانت ناقصة أو إلى الأذان والإقامة إذا كانا تامين ولكن المكلف لم يسمع بعض فصولهما ، فالأحوط في هذه الموارد أن يأتي بهما تامين برجاء المطلوبية . [ المسألة 317 ] إنما يكتفي بسماع أذان الغير وإقامته إذا لم يحصل فصل طويل بينه وبين الصلاة بحيث تفوت به الموالاة ، وإنما يكتفي به إذا كان السامع قاصدا به الصلاة من أول الأمر ، فإذا قصد الصلاة بعد أن سمع الأذان والإقامة أو بعد أن سمع بعضهما أشكل الحكم بالاكتفاء بسماعهما ، فالأحوط أن يأتي بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية بل لا يخلو من وجه . [ المسألة 318 ] الأحوط عدم اكتفاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها وإن لم يكن أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم ، وتكتفي المرأة بسماع أذان الرجل وإقامته وتكتفي بسماع أذان المرأة وإقامتها . [ المسألة 319 ] يستحب في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث قائما مستقبلا ، من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وقد تقدم في المسألة المائتين والسادسة والتسعين أنه يشترط في الإقامة الطهارة والقيام وأن اعتبار الاستقبال فيها أحوط .