[ المسألة 320 ] يستحب في الأذان وضع الإصبعين في الأذنين ورفع الصوت فيه بقدر الامكان إذا كان المؤذن ذكرا ، من غير أن يجهد نفسه ، وإذا أقام استحب له رفع الصوت دون ذلك . [ المسألة 321 ] يستحب الافصاح بالألف والهاء بل بكل حرف من ألفاظ الأذان والإقامة وإنما يكون الافصاح مستحبا إذا كانت مراعاته أبين للكلمة وأبعد عن اللبس ، وأما إذا توقف عليه النطق الصحيح بالكلمة فالظاهر وجوبه لا استحبابه ، فإذا لم ينطق بالهاء من لفظ الجلالة في آخر الفصل أو من كلمة الصلاة في حي على الصلاة مثلا كانت الكلمة ناقصة غير صحيحة وكذلك إذا حذف الهاء من أشهد ، وقد ذكرنا ذلك في المسألة المائتين والرابعة والتسعين . [ المسألة 322 ] يستحب أن يستقر في الإقامة ويتمكن كما يستقر في الصلاة . [ المسألة 323 ] يكره التكلم في أثناء الأذان والإقامة ، وتشتد الكراهة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة ، وتستحب له إعادة الإقامة إذا تكلم فيها بعد ذلك ، إلا إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تسوية الصف وما أشبه ذلك . [ المسألة 324 ] يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو تسبيح أو سجدة أو صلاة ركعتين وقد ورد الفصل بينهما بخطوة ، ويؤتى بها برجاء المطلوبية . [ المسألة 325 ] تستحب حكاية الأذان لمن سمعه ، من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وحكاية الأذان هي أن يقول السامع كما يقول المؤذن ، معه أو