responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 374


إلى المكان بقصد الايتمام ، سقط عنه الأذان والإقامة إذا صلى في ذلك المكان كما في المسجد ، وإن كان قد دخله لا بقصد الايتمام لم يسقط عنه الأذان والإقامة في صلاته ، وهذا هو الفارق الأول بين المسجد وغيره ، والفارق الثاني أن السقوط هنا رخصة لا عزيمة ، فيجوز له أن يؤذن ويقيم لصلاته بخلاف السقوط في المسجد كما تقدم .
[ المسألة 311 ] إذا شك المكلف في تفرق صفوف الجماعة عند دخوله المسجد أم لا فالأحوط له أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا شك في أن مكان صلاته ومكان صلاة الجماعة متحد عرفا أم لا ، أو شك في أن الجماعة قبله أذنوا وأقاموا أم لا ، فيأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية ، وإذا شك فصحة صلاتهم حملها على الصحة .
[ المسألة 312 ] الثالث من مواضع سقوط الأذان والإقامة : أن يسمع المكلف أذان غيره وإقامته لصلاته فإنه يكتفي بما سمع ، فإذا سمع الأذان والإقامة كليهما اكتفى بهما ولم يؤذن لصلاته ولم يقم ، وإذا سمع الأذان وحده اكتفى به عن الأذان لصلاته وأتي بالإقامة وحدها ، ثم صلى ، وإذا سمع الإقامة وحدها فله أن يكتفي بها عن الإقامة ويدخل في صلاته ، وإذا أذن لصلاته فعليه أن يأتي بالإقامة بعده لفوات الترتيب .
[ المسألة 313 ] لا فرق في الأذان والإقامة المسموعين بين أن يكونا لصلاة منفرد أم لجماعة ولا فرق في السامع أيضا فيكتفي بما سمع لصلاته سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا ، ولا فرق بين السماع والاستماع .
[ المسألة 314 ] الأحوط الاكتفاء بما سمع ، فلا يؤذن ولا يقيم لصلاته إذا سمعهما ، وإذا أراد الاتيان بهما مع سماعهما ، فالأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية لاحتمال كون السقوط عزيمة .

374

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست