[ المسألة 307 ] يشترط في ترتب الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة . أولا : أن تكون صلاة المكلف وصلاة الجماعة المقامة في المسجد متحدتين في المكان عرفا ، فإذا كانت أحدهما في المسجد والأخرى على سطحه لم يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته ، وكذلك إذا كانتا متباعدتين في المكان كثيرا . وثانيا : أن تكون صلاة الجماعة المقامة في المسجد بأذان وإقامة ، فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته إذا كانت صلاة الجماعة بغير أذان ولا إقامة ، كما إذا اكتفوا بسماعهما من الغير ، أو سقط الأذان والإقامة عنهم بسبب دخولهم على جماعة سابقة عليهم . وثالثا : أن تكون صلاة الجماعة السابقة صحيحة ، فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف إذا كانت صلاة الجماعة قبله باطلة ، كما إذا كان المأمومون فيها يعلمون بفسق الإمام أو كانت باطلة بسبب أخر . [ المسألة 308 ] إذا كانت صلاة المكلف قضاءا عن نفسه أو غيره ، أشكل الحكم بسقوط الأذان والإقامة عنه وإن كانت صلاة الجماعة قبله أدائية ، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بهما برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا كانت صلاة الجماعة قضائية ، سواء كانت صلاة المكلف أدائية أم قضائية ، فيأتي بالأذان والإقامة في صلاته برجاء المطلوبية [ المسألة 309 ] إذا دخل المكلف المسجد لصلاة المغرب فرأى الجماعة بعد فراغها من صلاة العصر قبل أن تتفرق صفوفها أشكل الحكم بالسقوط أيضا ، فلا يترك الاحتياط بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية كما تقدم . [ المسألة 310 ] إذا أقيمت صلاة الجماعة في مكان آخر غير المسجد ودخول المكلف فوجدهم قد فرغوا من الصلاة ولم تتفرق صفوفهم ، فإن كان دخوله