الثانية ، وسقوطه على سبيل الرخصة ، وإذا أذن للفريضة الثانية لم يكفه وضوء واحد للفريضتين ، فلا بد له من الوضوء للفريضة الثانية . [ المسألة 303 ] لا يختص سقوط الأذان بهذه المواضع المذكورة ، بل يسقط في كل مورد جمع فيه المكلف بين الفريضتين أو الفرائض ، فيؤذن ويقيم للصلاة الأولى ، ثم يقيم للثانية ، وهكذا إذا كانت أكثر من ذلك كما في قضاء الفوائت المتعددة ، سواء كان الجمع بين الفريضتين مستحبا أم مباحا . [ المسألة 304 ] يحصل التفريق بين الفريضتين بطول الزمان بينهما وإن لم يكن مشغولا بتعقيب ونحوه ، ويحصل بالاتيان بالنافلة بينهما ، بل لعله يحصل بمطلق التطوع بين الفريضتين وإن لم يكن من الرواتب . [ المسألة 305 ] يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في مواضع : ( الأول ) : من يريد الدخول في صلاة جماعة قد أذنوا لها وأقاموا ، ولم يسمع هو أذانها ولا إقامتها ، فيدخل مع الإمام في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ، سواء كان دخوله معه في أول الصلاة أم في أثنائها . [ المسألة 306 ] ( الثاني ) : من يدخل المسجد للصلاة فيه ، وقد أقيمت في المسجد صلاة جماعة ، سواء دخل المسجد في حال اشتغالهم بالصلاة أم بعد فراغهم منها وقبل تفرق صفوفهم ، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته ، سواء أراد الصلاة منفردا أم جماعة ، وسواء كان إماما في الجماعة الجديدة أم مأموما . والأقوى أن سقوط الأذان والإقامة عنه عزيمة إذا كان الموضع مسجدا ، فلا يجوز له أن يأتي بهما وإنما تترتب هذه الأحكام مع اجتماع الشرائط التي نذكرها في المسائل الآتية .