[ المسألة 300 ] لا فرق بين أذان الاعلام وغيره في وجوب مراعاة النهج العربي الصحيح واجتناب اللحن فيه . [ المسألة 301 ] إذا ترك الأذان وأقام للصلاة ، ثم بدا له أن يؤذن للصلاة فعليه أن يعيد الإقامة بعد الأذان . [ المسألة 302 ] يسقط الأذان عن المكلف في عدة مواضع . ( الأول ) : إذا صلى المكلف الظهر في الموقف بعرفة ، وأراد أن يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر والأقرب أن سقوط الأذان هنا عزيمة ، فلا يجوز له أن يؤذن لصلاة العصر ، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعصر . ( الثاني ) : إذا صلى المغرب ليلة المزدلفة وأراد أن يجمع بينها وبين العشاء سقط عنه أذان العشاء وسقوطه عزيمة كذلك ، فلا يجوز له أن يأتي بالأذان ، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعشاء . ( الثالث ) : إذا صلى الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة ، وأراد أن يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر ، والأحوط له تركه ، وإذا فرق بين الفريضتين لم يسقط أذان العصر . ( الرابع ) : إذا صلت المستحاضة صلاة الظهر أو المغرب وكان حكمها أن تجمع بين الفريضتين سقط عنها الأذان للعصر والعشاء ، وسقوطهما رخصة على الأقوى ، فإذا أذنت لصلاة العصر فعليها أن تغتسل لها ولا تكتفي بغسل واحد للفريضتين ، وكذلك في المغرب والعشاء . ( الخامس ) : المسلوس إذا كان ممن يجوز له أن يجمع بين الظهرين أو العشاءين بوضوء واحد كما ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسابعة والعشرين من كتاب الطهارة ، فإذا جمع بينهما سقط عنه أذان الفريضة