[ المسألة 262 ] لا يخرج الموضع عن المسجدية وإن خربت عمارته وذهبت عنه آثار المسجدية ، ولا تسقط عنه أحكامها ، فلا يجوز تنجيسه ويحرم هتكه ، ولا يجوز بيعه ولا ادخاله في الملك أو في الطريق بعوض أو بدون عوض ، ولا يجوز بيع آلاته وأجزائه كأخشابه وحجارته وحديده بل يجب صرف أعيانها في تعميره إن أمكن ، فإن لم يمكن ذلك لكون المسجد غير قابل للتعمير ، أو لكونه معمورا ومستغنيا عنها ، وجب صرف أعيانها في تعمير مسجد آخر ، وإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وصرف قيمتها في تعمير المسجد نفسه ، فإن لم يمكن ذلك صرفت القيمة في تعمير مسجد آخر . [ المسألة 263 ] يحرم تنجيس المسجد وتنجيس شئ من أجزائه أو أدواته ، ويجب تطهيره من النجاسة إذا تنجس بفعله أو بفعل غيره ، وقد فصلنا أحكام ذلك وفروضه في المسألة المائة والخامسة والسبعين من كتاب الطهارة والمسائل التي بعدها ، فلتراجع . [ المسألة 264 ] لا يجوز تمكين اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفار من دخول المساجد وإن لم يتلوث المسجد بنجاستهم . [ المسألة 265 ] يجوز أن يجعل موضع الكنيف مسجدا بعد أن تطم نجاسته ورطوباته بتراب طاهر ، وكذلك الأمكنة الأخرى التي تكون فيها النجاسات ، والأحوط استحبابا أن تزال أعيان النجاسة عن الموضع أولا قبل أن يطم بالتراب ، وإذا كان في الموضع ماء نجس تسري نجاسته إلى التراب الطاهر الذي يوضع عليه فلا بد من نزح الماء أولا أو تجفيفه قبل طعمه بالتراب . [ المسألة 266 ] يحرم اخراج الحصى من المسجد إذا كان من أجزاء المسجد أو من