وتكره الصلاة بين قبرين أو أكثر ، وترتفع الكراهة بوجود حائل بين القبرين ، فإذا كان القبران عن يمين المصلي ويساره كفى في رفع الكراهة أن يجعل حائل بينه وبين أحد القبرين ، وإذا كان أحد القبرين أمامه والآخر خلفه ، وضع الحائل أمامه فيكون رافعا لكراهة الصلاة بين القبرين ولكراهة الصلاة خلف القبر . وإذا كانت القبور التي يصلي بينها أربعة كفى حائلان يضع أحدهما بين اليمين واليسار والثاني من أمام كما تقدم . وترتفع الكراهة أيضا في الصلاة بين القبرين أو أكثر ببعد عشرة أذرع عن كل قبر منها ، فإذا كانا عن يمينه ويساره احتاج إلى بعد عشرة أذرع من اليمين وعشرة أذرع من اليسار ، وكذلك إذا كانا من الإمام والخلف ، وإذا كانت القبور من الجهات الأربع احتاج إلى بعد عشرة أذرع من كل جهة . [ المسألة 255 ] ينبغي التنزه عن بيت فيه كلب غير كلب الصيد أن يصلي فيه ، وعن بيت فيه جنب وأن يصلي وأمامه سيف أو سلاح من حديد ، أو يصلي على بيدر من حنطة أو شعير . [ الفصل الثاني عشر ] [ في بعض أحكام المسجد ] [ المسألة 256 ] يستحب بناء المسجد وقد استفاضت الأحاديث عن المعصومين ( ع ) في بيان فضل ذلك والحث عليه ، وقد تكرر عنهم ( ع ) إن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة . [ المسألة 257 ] يكفي في تحقق المسجدية أن يبني الموضع بقصد كونه مسجدا ثم يصلي فيه شخص واحد بإذن الباني وبقصد التسلم والقبض ، فإذا تم