القطن أو الكتان أو على القير أو القفر ، فإن لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه كما ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والعشرين . [ المسألة 251 ] تكره الصلاة في الطرق والجواد سواء كانت في البلاد أم في خارجها ، وسواء كانت مشغولة بالمارة حين صلاة الانسان فيها أم لا ، وإذا أضرت الصلاة بالمارة حرمت بل الأحوط إعادتها . [ المسألة 252 ] تكره الصلاة وفي قبلة المصلي نار مضرمة أو سراج موقد ، ولا كراهة في أن تكون أمامه مصابيح كهربائية . وتكره صلاته وأمامه تمثال لذي روح سواء كان التمثال مجسما أم منقوشا ، وتزول الكراهة إذا سترت الصورة بثوب ونحوه ، ولا كراهة إذا كانت الصورة على يمين المصلي أو عن شماله أو من خلفه أو تحت قدمه . وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح أو كتاب مفتوح أو نقش ينظر فيه . [ المسألة 253 ] تكره الصلاة وأمام المصلي عذرة ، أو يكون في قبلته حائط ينز من كنيف أو من بالوعة يبال فيها ، وتزول الكراهة بستر موضع النز . [ المسألة 254 ] تكره الصلاة في المقبرة وإن لم يصل على شئ من القبور ولم يكن أمامه شئ منها ، وتكره الصلاة على قبر من غير فرق بين أن يأتي المصلي بجميع أفعال صلاته على القبر أو ببعضها ، كما إذا سجد أو قام في صلاته على القبر ، ولا تشمل ما إذا كان الميت مدفونا في أرض الحجرة وصلى الانسان على سطحها ، وتكره الصلاة وأمام المصلي قبر وترتفع الكراهة بوجود حائل بين المصلي والقبر كجدار ونحوه ، والمدار في الحائل أن لا يعد المصلي معه مستقبلا للقبر .