[ المسألة 246 ] تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر وإن لم يكن البيت معدا لذلك ، أو كان المسكر محصورا في آنية ونحوها . [ المسألة 247 ] تكره الصلاة في بيت المجوسي وإن لم يكن ملكا له ولم يكن حاضرا وقت الصلاة وإذا رش بالماء وجف زالت الكراهة عن الصلاة فيه ، وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي حاضر وإن لم يكن البيت ملكا له . [ المسألة 248 ] تكره الصلاة في قرى النمل والمواضع التي تسكنها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة ، وتكره في مجاري الماء وإن لم يجر فيها بالفعل ، ولا تكره الصلاة على سقف أو بناء يجري تحته نهر أو عين أو ساقية . [ المسألة 249 ] تكره الصلاة على الأرض السبخة وهي التي يعلو وجه الأرض ما يشبه الملح ، وإنما تكون الصلاة مكروهة عليها إذا كان السبخ الموجود على وجهها لا يمنع من تمكين الجبهة على الأرض بالمقدار الواجب في السجود ، وإذا كان مانعا من ذلك كانت الصلاة باطلة كما تقدم نظائره في المسألة المائتين والثامنة والعشرين ، وإذا كان السبخ لا يمنع من ذلك ولكنه يمنع من قرار الجبهة في السجود على الوجه الكامل كانت الصلاة مكروهة ، فإذا سوى المصلي الأرض بيده أو بجبهته حتى استقرت على الأرض زالت الكراهة . [ المسألة 250 ] تكره الصلاة على الثلج والجمد ، وهذا إذا لم يكن مانعا من صدق السجود على الأرض ، فإذا كثر الثلج وتراكم حتى أصبح السجود عليه لا يعد سجودا على الأرض في نظر أهل العرف كانت الصلاة باطلة ، وإذا لم يجد المصلي شيئا مما يصح السجود عليه وجب أن يسجد على ثوبه