ما دام الاضطراب ، حتى لا تمحى صورة الصلاة بالسكوت الطويل لزمه ذلك ، فإذا استقر عاد إلى قراءته أو ذكره مع المحافظة على الترتيب والموالاة في القراءة ، وإن لم يمكنه ذلك استمر في قراءته أو ذكره وإن لم يستقر . [ المسألة 201 ] تجوز الصلاة اختيارا في السفينة حال وقوفها ، بل حتى في وقت مسيرها إذا أمكنت له المحافظة على الشرائط الواجبة في الصلاة من استقرار واستقبال وغيرهما ، وتجوز الصلاة على الدابة أيضا إذا أمكن فيها ذلك . [ المسألة 202 ] لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا يمكن الاستقرار عليه مثل كثيب الرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف وأمثال ذلك . [ المسألة 203 ] الثالث من شرائط مكان المصلي أن لا يتقدم على قبر المعصوم على الأحوط إذا لم يكن بين المصلي وبين القبر الشريف حائل يكون رافعا لسوء الأدب ، والظاهر جواز الصلاة مع المساواة للقبر ولا يكفي في الحائل القفص والصندوق والثياب التي تكون حول القبر الشريف . [ المسألة 204 ] يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها له إذا صليا في مكان واحد ، سواء سبق أحدهما صاحبه في دخوله في الصلاة أم اقترنا ، ولا تختص الكراهة بأحدهما ولا بمن شرع في الصلاة لاحقا ، ولا كراهة مع وجود حائل بينهما أو بعد أحدهما عن الآخر بعشرة أذرع . وتخف الكراهة بأن يتقدم الرجل على المرأة بصدره ، وتكون أخف من ذلك إذا كان سجود المرأة مع ركوعه ، وتزول الكراهة إذا كان سجودها وراء موقفه ، والأحوط في الحائل بينهما أن يكون مانعا عن المشاهدة ، ويكفي الحائط وإن كان قصير أو كثير النوافذ .