إذا كان الخروج يستلزم ما ينافي الصلاة ، وإلا أتمها في حال خروجه ولو بالايماء ثم أعادها بعد ذلك على الأحوط . وإذا ضاق عليه وقت الصلاة أتى بها وهو في حال الخروج ، وإذا كان في أثناء الصلاة أتمها ، وهو في حال خروجه كذلك ، وإذا كان الركوع لا يوجب زيادة في المكث ركع وهو ماش وأومأ للسجود وإلا أومأ لهما كما تقدم ، ولا يجب عليه قضاء الصلاة بعد ذلك وإن كان أحوط . ويجب عليه في أثناء خروجه أن يسلك أقرب الطرق وأن يستلزم الاستقبال في صلاته بقدر الامكان وكذلك الحكم إذا دخل المكان وهو ناس للغصبية ثم تذكرها ، أو اعتقد أن المالك أذن له بالدخول فدخل ثم تبين له خلاف ذلك ، أو أذن المالك له بدخول المكان فدخله ثم رجع المالك عن إذنه فيجري فيهم التفصيل المذكور في المسألة وتترتب عليهم أحكامه . [ المسألة 199 ] المدار في الإذن على دلالته على رضا المالك بالدخول أو التصرف في في المكان ، فإذا أذن المالك بهما ودلت القرائن على عدم رضاه بذلك وأنه إنما أذن خوفا أو حياءا أو لغيرهما من الدواعي لم يصح الاعتماد عليه . [ المسألة 200 ] الثاني من شرائط مكان المصلي أن يكون قارا ، فلا تصح الصلاة اختيارا في المكان الذي لا استقرار فيه للمصلي ، كالسيارة والسفينة السائرتين والأرجوحة المتحركة وعلى ظهر الدابة السائرة وسائر أدوات النقل في حال مسيرها ، وتصح مع الاضطرار إلى ذلك ، وإذا اضطر إلى الصلاة فيه وجب عليه مراعاة الاستقرار والاستقبال بحسب المستطاع ، فيدور وجهه وبدنه إلى القبلة إذا استدارت السفينة أو واسطة النقل التي هو فيها ، ويمسك عن القراءة والذكر حال حركته واستدارته إلى القبلة ، ويقرأ ويذكر حال استقراره ويمسك حال الاضطراب إذا لم يحصل به فصل طويل يمحو صورة الصلاة ، وإذا أمكنه التشاغل بالذكر