responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 348


[ المسألة 205 ] لا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون المرأة أجنبية عن الرجل أو من محارمه أو زوجته أو أمته ، ولا فرق بين أن تكون صلاتهما فريضة أو نافلة أو مختلفة . ويختص الحكم بالصلاتين الصحيحتين ، فلا كراهة على من كانت صلاته صحيحة منهما أن يتقدم أو يتأخر على الثاني أو يحاذيه في المكان إذا كانت صلاته فاسدة [ المسألة 206 ] لا كراهة على الرجل أن يصلي وأمامه أو إلى جانبه امرأة غير مشغولة بالصلاة ، ولا كراهة على المرأة أن تصلي وخلفها أو إلى جنبها رجل غير مشغول بالصلاة وإن كان الجالس مشغولا بعبادة أخرى .
[ المسألة 207 ] تجوز الصلاة الفريضة في جوف الكعبة ، وتجوز كذلك فوق سطحها ، وإذا صلى المكلف على سطحها وجب عليه أن يصلي قائما وأن يجعل أمامه في جميع حالات صلاته شيئا من فضاء البيت الشريف يستقبله .
[ المسألة 208 ] تصح الصلاة في المكان النجس إذا كانت نجاسته جافة لا تتعدى إلى ثياب المصلي أو بدنه نعم تشترط طهارة موضع الجبهة ، فلا يصح السجود على الموضع النجس وإن كانت نجاسته غير متعدية وسيأتي بيانه في الفصل الآتي .
[ المسألة 209 ] إذا صلى الانسان في المكان النجس أو المتنجس وتعدت نجاسته إلى بدن المصلي أو إلى ثيابه بطلت صلاته إذا كانت النجاسة المتعدية مما لا يعفى عنها في الصلاة ، ولا تبطل إذا كانت النجاسة مما يعفى عنها ، ومثال ذلك أن يكون المكان متنجسا بالدم ، ويتعدى منه إلى ثياب المصلي أو إلى بدنه ما لا يبلغ سعة الدرهم .

348

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست