responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 345


الذي فوض إليه الأمر وبيت الصديق ، وهذه هي البيوت التي ذكرتها الآية الحادية والستون من سورة النور ، فأجازت للانسان أن يأكل منها بغير إذن ، فتجوز له الصلاة فيها بغير إذن كذلك ما لم يعلم بالكراهة أو يظن ذلك ظنا اطمئنانيا أو تقوم عليه حجة شرعية كالبينة .
[ المسألة 197 ] لا يجوز للغاصب الدخول في المكان المغصوب كما لا يجوز له سائر التصرفات فيه ، وإذا دخله وجب عليه الخروج منه ، ووجوب الخروج عليه إنما هو من باب لزوم ارتكاب أقل المحذورين وإلا فهو عاص آثم في خروجه منه كما هو عاص آثم في بقائه فيه .
وإذا صلى في المكان وهو في سعة الوقت وكان عالما متذكرا كانت صلاته باطلة كما تقدم ، فعليه الخروج ، وإذا شرع في الصلاة ناسيا للغصبية وتذكرها في الأثناء وجب عليه الخروج ، فإن كان خروجه يستلزم وقوع ما ينافي الصلاة منه كانت الصلاة باطلة أيضا لعدم التمكن من اتمامها ، وإذا استطاع الخروج بدون ما ينافي الصلاة ولو بالايماء وجب عليه اتمام الصلاة ولو بالايماء وهو في حال خروجه ثم إعادتها بعد ذلك على الأحوط .
وكذلك الحكم في غير الغاصب إذا كان عالما بالغصبية فتجري فيه الأحكام المذكورة في المسألة ، وإذا ضاق عليه الوقت وجب عليه الاتيان بالصلاة وهو في حال الخروج ويأتي بها مع الايماء ، وإذا كان الركوع لا يوجب زيادة في المكث ركع وهو ماش ، وعليه قضاؤها بعد ذلك على الأحوط .
[ المسألة 198 ] إذا دخل الرجل المكان المغصوب وهو يجهل غصبيته ثم علم بها بعد دخوله وجب عليه الخروج منه ولم يجز له الدخول في الصلاة إذا كان في سعة الوقت حتى يخرج ، وإذا لم يعلم بالغصبية حتى دخل في الصلاة وكان في الوقت وجب عليه قطع الصلاة واستينافها بعد الخروج

345

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست