من غيره وإن زاد الحرير الذي يكف به على مقدار أربع أصابع ، ويجوز لهم لبس الثياب والملابس من غير الحرير إذا كانت أعلامها وسفائفها وأزرارها وقياطينها من الحرير وإن كانت كثيرة ويجوز لهم افتراش الحرير الخالص حتى في حال الصلاة ، ويحوز الركوب عليه والتدثر به إلا إذا صدق عليه اللبس كما قد يتفق في بعض الحالات . [ المسألة 148 ] إذا خلط الحرير بشئ لا تصح فيه الصلاة كالصوف والوبر مما لا يؤكل لحمه ، جاز للرجل لبسه ولم تصح له الصلاة فيه ، وإذا خلط بما تصح فيه الصلاة كالقطن والكتان وصوف ووبر ما يؤكل لحمه ، جاز للرجل لبسه وصحت له الصلاة فيه ، ويعتبر في الخليط الذي يمتزج معه أن يكون بمقدار يصدق على الثوب أنه مخلوط وليس حريرا خالصا ، والمدار في ذلك على نظر أهل العرف ولا يكفي الخليط المستهلك . [ المسألة 149 ] لا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا تكون بطانته من الحرير الخالص وإن كانت البطانة إلى نصف الثوب ، ولا تصح له الصلاة فيه ، ولا يجوز له لبس ثوب يكون أحد نصفيه من الحرير الخالص . [ المسألة 150 ] إذا نسج الثوب طرائق بعضها حرير وبعضها غيره : قطن أو صوف أو نحوهما فلا مانع للرجل من لبسه والصلاة فيه ، وإن زاد عرض الواحدة من الطرائق على مقدار الكف ، وكذلك إذا خيط الثوب من قطع بعضها حرير وبعضها غيره ، إذا لم يجتمع من الحرير مقدار كبير في موضع واحد ، كنصف الثوب أو ثلثه مثلا . [ المسألة 151 ] تجوز الصلاة للرجل في ثوب له ظهارة وبطانة من غير الحرير ، ويجعل الإبريسم غير المنسوج ما بين الظهارة والبطانة بدلا عن القطن والصوف الذي يجعل بينهما في بعض الألبسة ، وإذا وضعت ما بينهما