قطعة من الحرير المنسوج وخيطت كالبطانة بحيث يصدق على لابس الثوب أنه قد لبس الحرير المحض ، فالظاهر حرمة لبسه للرجل وعدم صحة صلاته فيه . [ المسألة 152 ] يجوز للرجل أن يصلي وهو يحمل معه ثوبا أو قطعة من الحرير وإن كان الثوب المحمول مما تتم الصلاة فيه ، ويجوز له أن يصلي في عمامة طرفها من الحرير وإن زاد على مقدار كف . [ المسألة 153 ] يجوز للنساء لبس الحرير الخالص وتصح الصلاة لهن فيه على الأقوى ، ويجوز للصبي لبس الحرير ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياه ، ولا تصح صلاة الصبي المميز فيه على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة . [ المسألة 154 ] إذا كان الرجل كثير القمل بحيث اضطر لكثرته إلى لبس الحرير لدفعه عنه ، أو لزمه العسر والمشقة الشديدة بدونه ، جاز له لبسه ، وإذا كان اضطراره إليه أو لزوم العسر بدونه حتى في حال الصلاة جازت له الصلاة فيه . [ المسألة 155 ] إذا شك المكلف في الثوب أنه حرير خالص أو مخلوط بغيره جازت له الصلاة فيه ، وكذلك إذا علم أن الثوب من الحرير الممتزج وشك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة أو مما لا تصح . [ المسألة 156 ] إذا صلى الرجل في الحرير وهو لا يعلم أنه حريرا وكان ناسيا لذلك صحت صلاته فيه ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا صلى فيه وهو جاهل بالحكم فالأحوط له إعادة الصلاة وخصوصا إذا كان مترددا حال الصلاة . [ المسألة 157 ] إذا لم يكن للرجل ساتر في صلاته إلا ثوب الحرير ، فإن اضطر إلى