[ المسألة 144 ] يجوز للمكلف حمل الساعة التي يكون قابها من الذهب ، وتصح له الصلاة وهو يحملها وأما زنجير الساعة إذا كان مصوغا من الذهب فيحرم عليه التزين به ولا تبطل الصلاة فيه ، ولا يبعد صدق لبس الذهب عليه عرفا إذا علقه في رقبته ، فتحرم الصلاة فيه . [ المسألة 145 ] إذا صلى الرجل في الذهب وهو لا يعلم بأنه ذهب فالظاهر صحة صلاته فيه ، وكذلك الحكم إذا صلى فيه وهو ناس لكونه من الذهب ، أو ناس للحكم بحرمة الصلاة فيه فتصح صلاته وأما الجاهل بالحكم وخصوصا المتردد فيه حال دخوله في الصلاة فعليه إعادة الصلاة على الأقوى في المتردد وعلى الأحوط في المتردد وغيره [ المسألة 146 ] السادس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون حريرا خالصا إذا كان المصلي رجلا ، فلا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وإذا صلى الرجل فيه كانت صلاته باطلة ، سواء كان مما تتم الصلاة فيه منفردا أم لا كالتكة والقلنسوة والجورب ، ولا يجوز لبسه للرجل في غير الصلاة أيضا ، إلا إذا اضطر إلى لبسه لمرض أو برد بحيث لا تتأدى الضرورة إلا بلبسه ، ويجوز لبسه كذلك في حال الحرب . وإذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير لبعض ما ذكر ، فالأحوط له نزعه حال الصلاة إلا إذا كان مضطرا إلى لبسه حال الصلاة ، فتجوز له الصلاة فيه حين ذاك ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الاضطرار عاما لجميع الوقت . [ المسألة 147 ] يجوز للرجال لبس الحرير إذا كان ممتزجا بقطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك مما ينسج معه فيخرج به عن كونه حريرا خالصا ، وتصح لهم الصلاة فيه ، ويجوز أن تكف به ثيابهم وملابسهم المصنوعة