responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 328


لم تجز له الصلاة فيه إلا أن تقوم لديه أمارة تدل على التذكية وإذا صلى كذلك فصلاته باطلة .
[ المسألة 129 ] إذا شك في شئ أنه جزء من حيوان أم من غيره ، حكم بأنه طاهر وجازت له الصلاة فيه ، وكذلك إذا علم بأنه جزء حيوان وشك في أن ذلك الحيوان مما له نفس سائلة أم لا فتصح له الصلاة فيه .
[ المسألة 130 ] الرابع من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فلا تصح الصلاة في جلد الحيوان غير المأكول ولا في شعره أو صوفه أو وبره ، ولا في شئ من أجزائه أو شئ من فضلاته ، سواء كان الحيوان مذكى أم حيا أم ميتا ، وسواء كان ذا نفس سائلة أم لا إذا كان ذا لحم ، كالسمك المحرم أكله على الأحوط ، وسواء كان ما صلى فيه من الحيوان ملبوسا أم مخلوطا به أم محمولا له ، حتى الشعرات التي تقع على ثياب المصلي منه ، وحتى عرقه وريقه وإن كان يابسا إذا كانت له عين موجودة .
[ المسألة 131 ] لا فرق في الحكم الآنف ذكره بين أن يكون الحيوان محرم الأكل الأصالة أم بالعرض على الأحوط كالحيوان الجلال وموطوء الانسان وشارب لبن الخنزيرة ، فلا تصح الصلاة في شئ من أجزائه وفضلاته على الأحوط ، والظاهر أن الحكم لا يعم الحيوان الذي يحرم أكله على الانسان لكون لحمه مضرا له أو لأنه نذر ترك أكلة أو حلف عليه .
[ المسألة 132 ] تصح الصلاة في الشمع أو العسل إذا وقع على ثياب الانسان وإن كانا من فضلات النحل وتصح الصلاة في الحرير كما سيأتي تفصيله وإن كان فضلة دود القز ، وتصح الصلاة في دم البرغوث والبق ونحو ذلك من الحيوانات التي لا لحم لها ، وتصح الصلاة في الصدف للشك في أنه جزء من الحيوان أم لا .

328

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست