[ المسألة 133 ] تصح الصلاة في فضلات الانسان الطاهرة إذا وقعت على البدن أو على الثياب منه أو من غيره ، كالعرق والريق واللبن والوسخ والشعر ، فيجوز للمرأة أن تصلي في فضلات الطفل الطاهرة التي تقع على بدنها أو على ثيابها ، وفي بقايا اللبن التي تقع على صدرها أو على ثيابها في أثناء الرضاع وغيره ، وفي الشعر الذي تصل شعرها ، سواء كان شعر رجل أم امرأة . [ المسألة 134 ] تجوز الصلاة في اللباس إذا شك في أنه متخذ من الحيوان المأكول أو من غير المأكول وتجوز الصلاة في الشئ إذا شك فيه أنه من أجزاء الحيوان أو غير الحيوان . [ المسألة 135 ] إذا صلى الانسان في غير المأكول وهو لا يعلم بأنه غير مأكول وكان جهله بنحو الشبهة الموضوعية ، فالظاهر صحة صلاته ، وإذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا للموضوع أو الحكم فالأحوط بل الظاهر بطلان صلاته . [ المسألة 136 ] الخامس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من الذهب إذا كان المصلي رجلا فلا تجوز الصلاة في الذهب للرجال ، ولا يجوز لهم لبس الذهب حتى في غير الصلاة ، وإذا لبس الرجل الذهب في غير الصلاة كان آثما ، وإذا صلى فيه كان آثما وبطلت صلاته ، سواء كان الملبوس ذهبا خالصا أم ممزوجا ، إذا صدق معه أنه لبس الذهب وصلى فيه ، وسواء كان مما تتم الصلاة فيه كالثوب المنسوج بالذهب أم كان مما لا تتم الصلاة به كالخاتم والمنطقة وحمائل السيف . [ المسألة 137 ] يجب على الرجل اجتناب المموه بالذهب إذا صدق معه لبس الذهب