ووجب اجتنابه جميعا ، وإن علم اجمالا بأن ما في يد الكافر يشتمل على المذكى وغيره ، فللبناء على الطهارة والإباحة فيه وجه ، أما جواز الصلاة فيه فهو مشكل . [ المسألة 124 ] إذا كان المسلم ممن يقول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ ، فالأحوط اجتناب ما في يده من الجلود . [ المسألة 125 ] لا يجوز على الأحوط استصحاب شئ من أجزاء الميتة حال الصلاة وإن لم يكن ملبوسا ، وإذا استصحبه بطلت صلاته على الأحوط ، وقد ذكرنا ذلك في فصل ما يعفى عنه في الصلاة . [ المسألة 126 ] الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان لا تنجس بموته إذا كان طاهر العين في حال حياته كالشعر والصوف والوبر ، كما ذكرناه في مبحث نجاسة الميتة ، فإذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه جازت الصلاة في الثوب المتخذ من صوفه أو وبره أو شعره ، وإن أخذ منه بعد موته ، وإذا أصابتها رطوبة الميتة حين نتفها أو قلعها فلا بد من تطهيرها من النجاسة العرضية . [ المسألة 127 ] إذا صلى في جلد الميتة أو في شئ من أجزائها ناسيا ، وكانت الميتة مما له نفس سائلة ، وجبت عليه إعادة الصلاة إذا تذكر في الوقت ويجب قضاءها إذا تذكر بعد الوقت ، وإذا كانت الميتة مما لا نفس له لم تجب عليه الإعادة . [ المسألة 128 ] إذا صلى في شئ من أجزاء الميتة وهو لا يعلم بأنها ميتة حتى أتم الصلاة صحت صلاته لم تجب عليه إعادتها ، وإذا كان ملتفتا شاكا