ويستثنى من ذلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة ، كالقرن والعظم والسن والظفر والحافر ، والظلف ، والمخلب ، والمنقار ، والشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش ، والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى ، وإن لم يتصلب فإن هذه الأجزاء طاهرة إذا أخذت من ميتة حيوان طاهر العين سواء كان الحيوان مما يحل أكل لحمه أم مما يحرم ، نعم لا بد من تطهيرها من النجاسة العرضية إذا أصابتها رطوبة الميتة بنتفها أو قلعها أو اخراجها منها . ويستثنى كذلك اللبن في ضرع الميتة فهو طاهر ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، نعم لا يترك الاحتياط باجتناب لبن الميتة إذا كانت غير مأكولة اللحم . وتستثنى كذلك الإنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل الميت ، فهي طاهرة ، والأحوط أن يقتصر فيها على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه قبل أن يأكل ، وهي التي تجعل في اللبن فيكون جبنا . والأجزاء المذكورة إنما تستثنى إذا أخذت من ميتة طاهر العين كما ذكرنا وأما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شئ . [ المسألة 91 ] الأجزاء التي تنفصل من الحي نجسة بمنزلة الميتة إذا كانت مما تحلها الحياة . ويستثنى من ذلك الأجزاء الصغار كالثالول والبثور والقشور التي تتكون على القروح والجروح . والجلدة التي تنفصل من بعض الأطراف أو من الشفة وأشباه ذلك فهي طاهرة إذا انفصلت من الحي . [ المسألة 92 ] أثبت العلم الحديث إن وعاء المسك كيس رقيق جاف يتولد تحت جلد الذكر البالغ من ظباء المسك ، وموضع الكيس دون سرة الظبي وأمام قلفته ، وإن المسك مادة خاصة تفرز وتخزن في ذلك الكيس ،