responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 31


تقدم بيان المراد من الحيوان ذي النفس السائلة في المسألة التاسعة والسبعين ، والظاهر طهارة مني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة .
[ المسألة 87 ] يلحق بالمني في النجاسة وفي وجوب الغسل البلل المشتبه الذي يخرج بعد الجنابة بالانزال إذا هو لم يستبرئ منها بالبول ، فيجب عليه التطهر من هذا البلل وإن كان قد تطهر قبل خروجه ، ويجب عليه الغسل بعده وإن كان قد اغتسل من جنابته قبل ذلك وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث غسل الجنابة .
[ المسألة 88 ] المذي - وهو الماء الذي يخرج أثناء الملاعبة وفي بعض حالات التحرك الجنسي - محكوم بالطهارة ، وكذلك الودي وهي الرطوبة التي تخرج بعد البول والاستبراء منه وكذلك الوذي وهو الماء الذي يخرج من الأدواء التي تكون في الموضع فهي جميعا محكومة بالطهارة ، نعم هي نجسة إذا خرجت من إنسان أو حيوان نجس العين ، وكذلك الرطوبات الأخرى التي تكون في الفرج والدبر .
[ المسألة 89 ] الرابع من أنواع النجاسات : الميتة .
وهي نجسة من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في معنى الحيوان ذي النفس السائلة ، سواء كان حلالا أم حراما وصغيرا أم كبيرا ، والمراد من الميتة هو ما يموت من الحيوان حتف أنفه أو يقتل أو يذبح على غير الوجه الموجب لتذكيته شرعا .
ولا تنجس ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة ، وإن كان كبيرا كالسمك ولا تنجس ميتة ما يشك في كونه ذا نفس سائلة كالحية والتمساح .
[ المسألة 90 ] الأجزاء التي تنفصل من الميتة نجسة كالميتة وإن كانت صغارا ،

31

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست