ويحيط بالكيس منسوج خلوي مملوء بالعروق ويلتصق من الخارج بجلد الحيوان ، وفأرة المسك هي المجموع من الكيس وما يحيط به . وعلى هذا فلا ريب في طهارة المسك نفسه سواء أخذ من ظبي حي أم مذكى أم ميت وسواء كان سائلا أم جامدا ، ولا ريب في طهارة الكيس الذي يحتوي على المسك وأما مجموع الفأرة - ومنها المنسوج الخلوي الذي يحيط بالكيس والجزء من جلد الحيوان الذي يلتصق به وهما مما تحله الحياة ، فإن أخذ من الحيوان المذكى فهو طاهر ، وكذلك إذا أخذ من الظبي الحي وكانت الفأرة مستعدة للانفصال عن الحيوان ، وإن أخذت الفأرة من الظبي الميت أو من الحي وكانت مستعدة للاتصال فالظاهر نجاستها . نعم يمكن نزع الجلد والمنسوج الخلوي عن الكيس وهو طاهر كما قدمنا . ويطهر ظاهره بالغسل عن النجاسة العرضية بسبب ملاقاتهما ، وإذا علم بأن الفأرة قد أخذت من الظبي الميت وشك في تذكيته فهي محكومة بالنجاسة ، إلا إذا أخذها من يد المسلم أو من سوق المسلمين . أما المسك نفسه والكيس الذي يحتويه فقد تقدم أنهما طاهران في جميع الصور فيمكن نزع الكيس وتطهيره بالغسل عن النجاسة العرضية إذا حصلت كما تقدم . [ المسألة 93 ] إذا وجد شيئا ولم يدر أنه جزء من أجزاء الحيوان أم لا لم يحكم بنجاسته ، وكذلك إذا علم أنه جزء من حيوان ولم يدر أنه مما له نفس سائلة أم لا . [ المسألة 94 ] اللحوم والجلود والشحوم التي توجد بيد المسلم محكومة بالتذكية والطهارة إذا كانت يد المسلم مقرونة بتصرفه في ذلك الشئ تصرفا يناسب الطهارة ، كما إذا رآه يبيع ذلك الشئ أو يأكله أو يصلي فيه ، وكذلك الحكم في سوق المسلمين ، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، وإذا لم