الباطن كالنوى الذي قد يبتلعه الانسان مع الأكل فيلاقي الغائط في الباطن فإذا خرج نقيا من عين النجاسة لم يحكم عليه بالنجاسة أم كان الملاقي من الباطن والنجاسة من الخارج ، فإذا أكل الانسان أو شرب شيئا نجسا سهوا أو عمدا لم يتنجس ريقه بملاقاة ذلك النجس إذا كان الريق نقيا من عين النجاسة . نعم ، إذا دخل الشئ الطاهر والشئ النجس المتكونان في الخارج وتلاقيا في الباطن فالأحوط اجتناب الملاقي وخصوصا إذا كانت الملاقاة في الفم أو الأنف أو باطن السرة ونحوها . [ المسألة 84 ] لا يجوز بيع البول والغائط النجسين على الأحوط فيهما وإن جاز الانتفاع بهما للتسميد وشبهه . والظاهر عدم جواز بيع البول الطاهر لعدم وجود منفعة له مقصودة عند العقلاء توجب كونه مالا في العرف ، ويجوز بيع الخرء الطاهر لوجود مثل هذه المنفعة المقصودة فيه وقد تقدم أن فضلة الطيور المحرمة طاهرة ، فلا مانع من بيعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة كفضلة الخفاش . [ المسألة 85 ] تلحق بالبول في الحكم بالنجاسة وغيرها الرطوبة المشتبهة التي تخرج من الانسان بعد البول إذا هو لم يستبرئ منه ، وإن كان قد استنجى قبل خروجها فهي نجسة وناقضة للوضوء وسيجئ بيان ذلك في مبحث الاستبراء . [ المسألة 86 ] الثالث من أنواع النجاسات : المني . وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة سواء كان محرم الأكل أم محللا ، وسواء كان طيرا أم غيره ، وسواء كان بريا أم بحريا ، وقد