responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 3


في أن ذلك المائع فرد لأي المفهومين المعلومين ، وفي هذه الصورة يؤخذ بالحالة السابقة لذلك المائع إذا علم بها ، فتجري عليه أحكام الماء إذا علم بأنه كان في السابق ماء مطلقا ، وتجري عليه أحكام الماء المضاف إذا علم أنه كان ماءا مضافا ، وإذا لم تكن له حالة سابقة أو جهل بها لم يحكم عليه بأنه ماء مضاف ولا ماء مطلق ، فلا يطهر من النجاسة إذا عسلت به . ولا يكفي استعماله في وضوء ولا غسل ، وينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ، والأحوط اجتنابه إذا كان كثيرا .
وإن كان الشك في ذلك المائع إنما هو للشك في مفهومه أشكل الحكم فيه ، فلا يترك فيه الاحتياط .
[ المسألة السابعة : ] إذا تنجس الماء المضاف بملاقاة إحدى النجاسات أو المتنجسات أمكن تطهيره بالتصعيد ، فإذا استحال بخارا ثم اجتمع بعد ذلك ماء حكم عليه بالطهارة سواء أصبح بعد تصعيده ماءا مطلقا أم ماء مضافا كالسابق ، وكذلك الماء المطلق إذا تنجس يمكن تطهيره بالتصعيد ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وإذا استهلك الماء المضاف النجس في الماء المطلق الكثير أو الجاري أو أي ماء معتصم آخر حتى أصبح الجميع ماء مطلقا حكم عليه بالطهارة وجرت عليه أحكام المطلق الطاهر .
[ المسألة الثامنة : ] إذا ألقي المضاف المتنجس أو أي مائع متنجس أخر في الكر الطاهر ، فأصبح الكر بملاقاته ماءا مضافا حكم عليه بالنجاسة ، وإن فرض أن صيرورة الكر مضافا واستهلاك المتنجس فيه قد حصلا دفعة واحدة ، على أن هذا الفرض بعيد التحقق إن لم يكن ممتنعا . وكذلك إذا تغير بعض الكر بملاقاة المضاف النجس فأصبح ماء مضافا حكم بنجاسته جميعا .
[ المسألة التاسعة : ] قد يختلط الماء بالطين حتى يكون ماء مضافا لا يصح استعماله في

3

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست