responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 4


وضوء ولا غسل فإذا انحصر الماء فيه وكان وقت الصلاة واسعا وجب الصبر على المكلف إلى أن يصفو ، وينعزل الماء عن الطين فيتوضأ منه أو يغتسل ، وإذا كان وقت الصلاة ضيقا وجب عليه التيمم لها ، وكذلك الحكم في تطهير البدن أو الثوب من النجاسة للصلاة .
[ المسألة العاشرة : ] الماء المطلق قسمان : معتصم وغير معتصم .
فالمعتصم : هو ما بلغ مقداره الكر وإن لم تكن له مادة ، ويسمى بالكثير ، أو كانت له مادة يتصل بها وإن لم يبلغ في ذاته مقدار الكر ، ومن هذا القسم : الجاري ، وماء البئر ، وماء المطر ، وماء الحمام ، وماء الأنابيب المتعارفة في هذه الأزمنة . ومن الجاري مياه الأنهار ، ومياه العيون ، والثمد ، ومن الكثير مياه الحياض الكبار التي لا تتصل بمادة ، ومياه الغدران التي تجتمع من السيول والأمطار بعد انقطاعها ، ومياه المجاري التي تتكون من سيلان الثلوج المتجمدة بعد ذوبانها .
وغير المعتصم : هو الماء الذي لم يبلغ مقداره الكر ، ولم تكن له مادة ، ويسمى أيضا بالماء القليل وتترتب عليه أحكام الماء القليل إذا كان أقل من الكر ولو بنصف مثقال مثلا .
[ المسألة 11 ] الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره من المتنجسات القابلة للتطهير سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة ، وسواء كان قليلا أم كثيرا .
[ المسألة 12 ] إذا لقي الماء المطلق نجاسة فتغير بها لون الماء أو طعمه أو رائحته تنجس الماء بها سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة وسواء كان قليلا أم كثيرا وتلاحظ ( المسألة 22 ) في تنجس الماء القليل .
[ المسألة 13 ] ويشترط في انفعال الماء المعتصم بالنجاسة أن يكون تغيره بأحد

4

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست