وضوء ولا غسل فإذا انحصر الماء فيه وكان وقت الصلاة واسعا وجب الصبر على المكلف إلى أن يصفو ، وينعزل الماء عن الطين فيتوضأ منه أو يغتسل ، وإذا كان وقت الصلاة ضيقا وجب عليه التيمم لها ، وكذلك الحكم في تطهير البدن أو الثوب من النجاسة للصلاة . [ المسألة العاشرة : ] الماء المطلق قسمان : معتصم وغير معتصم . فالمعتصم : هو ما بلغ مقداره الكر وإن لم تكن له مادة ، ويسمى بالكثير ، أو كانت له مادة يتصل بها وإن لم يبلغ في ذاته مقدار الكر ، ومن هذا القسم : الجاري ، وماء البئر ، وماء المطر ، وماء الحمام ، وماء الأنابيب المتعارفة في هذه الأزمنة . ومن الجاري مياه الأنهار ، ومياه العيون ، والثمد ، ومن الكثير مياه الحياض الكبار التي لا تتصل بمادة ، ومياه الغدران التي تجتمع من السيول والأمطار بعد انقطاعها ، ومياه المجاري التي تتكون من سيلان الثلوج المتجمدة بعد ذوبانها . وغير المعتصم : هو الماء الذي لم يبلغ مقداره الكر ، ولم تكن له مادة ، ويسمى أيضا بالماء القليل وتترتب عليه أحكام الماء القليل إذا كان أقل من الكر ولو بنصف مثقال مثلا . [ المسألة 11 ] الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره من المتنجسات القابلة للتطهير سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة ، وسواء كان قليلا أم كثيرا . [ المسألة 12 ] إذا لقي الماء المطلق نجاسة فتغير بها لون الماء أو طعمه أو رائحته تنجس الماء بها سواء كان راكدا أم جاريا أم ذا مادة وسواء كان قليلا أم كثيرا وتلاحظ ( المسألة 22 ) في تنجس الماء القليل . [ المسألة 13 ] ويشترط في انفعال الماء المعتصم بالنجاسة أن يكون تغيره بأحد