responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 2


بينهما هو نظر أهل العرف الذي وجه الشارع كلامه على مقتضاه وأرجع إليه المكلفين في تبيين الموضوعات .
[ المسألة الثالثة : ] الأحكام التي تذكر للماء المضاف تعم غيره من المائعات الأخرى غير الماء المطلق وإن لم تسم ماء كالزيت والدبس والعصير والنفط وأمثالها ، إذا لم تجمد فتكون غليظة .
[ المسألة الرابعة : ] الماء المضاف المأخوذ من أصل طاهر إذا لم يلاق نجاسة فهو طاهر في نفسه ولكن لا تطهر الأجسام المتنجسة إذا غسلت به ، ولا يكفي استعماله في وضوء ولا غسل ، وإذا لاقى نجسا أو متنجسا حكم بنجاسته وإن كان كثيرا ، نعم إذا بلغ من الكثرة حدا كبيرا جدا كآبار النفط وما أشبهها فالظاهر عدم انفعاله بملاقاته النجاسة إذا هو لم يتغير بأوصافها .
[ المسألة الخامسة : ] إذا جرى الماء المضاف من العالي إلى السافل لم ينجس عاليه بملاقاة سافله النجاسة ، وإن كان متصلا ، وبحكمه المائعات الأخرى ، كما إذا صبت القهوة أو الشاي في الإناء النجس فلا ينجس بذلك ما في الإبريق ولا ما في العمود ، ولا يعتبر في ذلك أن يكون دفعه بقوة ، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلا إلى موضع نجس لم يتنجس عاليه بتنجس سافله ، وكذلك المائعات الأخرى كالدبس والسمن وغيرهما . نعم ، يعتبر الدفع بقوة في ما كان دفعه إلى أعلى كالفوارة فلا ينجس سافل الماء المضاف بملاقاة عاليه النجاسة إذا كان دفعه إلى أعلى بقوة ، بل ولا ينجس العمود ، ومثله الحكم في المادي .
[ المسألة السادسة : ] قد يتردد المكلف في مائع خاص إنه ماء مطلق أو مضاف فإن كان مفهوم ذلك الماء المضاف معينا عند أهل العرف لا تردد فيه ، ولكن عروض بعض الطوارئ أو انتفاء بعض الخصوصيات أوجب الشك

2

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست