والمسافر الذي يخاف فوت النافلة في وقتها لاشتغاله بحركة السفر في ذلك الوقت ، فيجوز لهم تقديم النافلة على منتصف الليل وينوون بها التعجيل لا الأداء . [ المسألة 28 ] إذا صلى أحد ذوي الأعذار المذكورين نافلته قبل نصف الليل ثم انتبه في وقتها لم تستحب له إعادتها . [ المسألة 29 ] يستحب القضاء نافلة بركعة لمن فاتته في وقتها ، وإذا تردد أمر صاحب العذر بين أن يقدم نافلة الليل على وقتها وأن يأتي بها بعد الوقت قضاء فالقضاء أفضل . [ المسألة 30 ] إذا صلى الرجل من نافلة الليل أربع ركعات ثم تخوف أن يفاجئه طلوع الفجر قبل اتمام النافلة ، فالأفضل له أن يقدم صلاة الوتر ثم ركعتي الفجر ، فإذا طلع عليه الفجر صلى الفريضة وقضى باقي الركعات بعدها ، وإن لم يطلع الفجر صلى من النافلة ما وسع الوقت ، فإذا بقي منها شئ أتى به قضاءا بعد الفريضة . وإذا صلى منها أربع ركعات أو أكثر وطلع الفجر أتم النافلة مخففة ثم صلى الفريضة ، وإذا ظهر الفجر وقد شرع في النافلة بركعة أو ركعتين أتم ما بيده منها ، وأتى بعده بركعتي الفجر ، ثم صلى الفريضة ، وقضى بقية النافلة بعدها . وإذا طلع الفجر ولم يتلبس من النافلة بشئ صلى نافلة الفجر وصلى بعدها الفريضة ثم قضى النافلة ، وكل ما ذكر إنما هو لتحصيل ما هو أفضل ، وإلا فيجوز له إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة الليل والوتر وركعتي الفجر قبل الفريضة ما لم يخرج وقت فضيلتها ولم يتخذ ذلك عادة .