[ المسألة 31 ] تقدم في المسألة الثانية والعشرين أنه يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة ، سواء أداها في وقت فضيلتها أم في وقت اجزائها ، وقد استثني من ذلك عدة موارد . ( أحدها ) من يريد صلاة نافلتي الظهر والعصر قبل الفريضتين ، فإنه يؤخر الفريضتين حتى يصلي النافلة ، وكذلك يؤخر صلاة الفجر إلى أن يصلي نافلتها إذا لم يكن قد صلى النافلة قبل ذلك . ( ثانيها ) : من كانت عليه فريضة فائتة ، فإنه يستحب له أن يصليها قبل الفريضة الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسعا . ( ثالثها ) : من صلى من نافلة الليل أربع ركعات أو أكثر ، ثم طلع عليه الفجر ، فإنه يستحب له أن يؤخر الفريضة ويتم النافلة مخففة كما تقدم في المسألة السابقة . ( رابعها ) : من كان يدافع الريح أو الغائط أو البول ، كرهت له الصلاة في تلك الحال ، فيؤخر صلاته حتى يزيل هذه العوارض . ( خامسها ) : من لم يكن له توجه إلى الصلاة لبعض الطوارئ ، فيؤخر صلاته حتى يحصل له الاقبال عليها . ( سادسها ) : من ينتظر صلاة الجماعة ، أو ينتظر كثرة المصلين فيها ، فإن الأفضل له التأخير لذلك ، سواء كان إماما أم مأموما ، وسواء كان التأخير قليلا أم كثيرا ، إلا إذا عد تفريطا وتساهلا ، وكذلك من يريد الصلاة في المسجد فالأفضل له تأخير صلاته حتى يصل إلى المسجد إلا إذا كان التأخير مفرطا . ( سابعها ) : المكلف يؤخر صلاة العشاء إلى أن يدخل وقت فضيلتها وهو ما بعد ذهاب الحمرة في المغرب وأما العصر فقد تقدم إن فضيلتها تبتدئ بعد أداء صلاة الظهر في أول الزوال ، نعم يستحب تأخيرها لمن يريد صلاة النافلة قبلها وقد تقدم ذكره في المورد الأول .