responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 298


[ المسألة 31 ] تقدم في المسألة الثانية والعشرين أنه يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة ، سواء أداها في وقت فضيلتها أم في وقت اجزائها ، وقد استثني من ذلك عدة موارد .
( أحدها ) من يريد صلاة نافلتي الظهر والعصر قبل الفريضتين ، فإنه يؤخر الفريضتين حتى يصلي النافلة ، وكذلك يؤخر صلاة الفجر إلى أن يصلي نافلتها إذا لم يكن قد صلى النافلة قبل ذلك .
( ثانيها ) : من كانت عليه فريضة فائتة ، فإنه يستحب له أن يصليها قبل الفريضة الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسعا .
( ثالثها ) : من صلى من نافلة الليل أربع ركعات أو أكثر ، ثم طلع عليه الفجر ، فإنه يستحب له أن يؤخر الفريضة ويتم النافلة مخففة كما تقدم في المسألة السابقة .
( رابعها ) : من كان يدافع الريح أو الغائط أو البول ، كرهت له الصلاة في تلك الحال ، فيؤخر صلاته حتى يزيل هذه العوارض .
( خامسها ) : من لم يكن له توجه إلى الصلاة لبعض الطوارئ ، فيؤخر صلاته حتى يحصل له الاقبال عليها .
( سادسها ) : من ينتظر صلاة الجماعة ، أو ينتظر كثرة المصلين فيها ، فإن الأفضل له التأخير لذلك ، سواء كان إماما أم مأموما ، وسواء كان التأخير قليلا أم كثيرا ، إلا إذا عد تفريطا وتساهلا ، وكذلك من يريد الصلاة في المسجد فالأفضل له تأخير صلاته حتى يصل إلى المسجد إلا إذا كان التأخير مفرطا .
( سابعها ) : المكلف يؤخر صلاة العشاء إلى أن يدخل وقت فضيلتها وهو ما بعد ذهاب الحمرة في المغرب وأما العصر فقد تقدم إن فضيلتها تبتدئ بعد أداء صلاة الظهر في أول الزوال ، نعم يستحب تأخيرها لمن يريد صلاة النافلة قبلها وقد تقدم ذكره في المورد الأول .

298

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست