[ المسألة 22 ] يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة سواء أداها في وقت فضيلتها أم في وقت اجزائها فكلما قرب الأداء من أول الوقت فهو أفضل ، وسيأتي في المسألة الحادية والثلاثين ذكر المستثنيات من ذلك . ويستحب الغلس بصلاة الصبح ، وهو أن يؤتي بها حال ظلمة الوقت وقبل الأسفار . [ المسألة 23 ] إذا أدرك المكلف ركعة من الفريضة قبل أن يخرج وقتها كانت أداءا ووجب عليه الاتيان بها كذلك ، ولا يجوز له أن يؤخرها عامدا إلى ذلك الوقت ، وإذ أتى بها كذلك كان عاصيا وآثما بالتأخير وكانت صلاته أداء وصحيحة . [ المسألة 24 ] يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة ، إذا علم بعدم تمكنه من الاتيان بها في وقتها ، وتقديمها من باب التعجيل فلا يكون أداءا ولا قضاءا ، وأما النافلة في يوم الجمعة فقد تقدم ذكرها في المسألة السادسة . [ المسألة 25 ] إذا أتى الانسان بنافلة الفجر ثم نام بعدها استحب له أن يعيدها سواء كان قد أتى بها في وقتها أم قبله . [ المسألة 26 ] يبتدئ وقت نافلة الليل من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، وأفضله وقت السحر ، ولعله أقل من ثلث الليل الأخير ، وأفضل السحر ما قرب من الفجر . [ المسألة 27 ] يجوز لمن يشق عليه القيام لنافلة الليل في وقتها ، لغلبة النوم كالشاب ونحوه أن يقدم النافلة على نصف الليل ، وكذلك ذوو الأعذار الأخرى كالشيخ ، والمريض ، والضعيف ، ومن يخشى البرد ، أو يخشى الاحتلام ،