responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 295


هي لم تصلهما وجب عليها قضاؤهما ، وإذا أدركت مقدار ركعتين من آخر الوقت وجبت عليها الثانية ، فإن لم تأت بها في الوقت وجب قضاؤها ، وإذا أدركت مقدار ركعتين من أول وقت الظهر ولم تصلها قضت صلاة الظهر بعد انتهاء الحيض ، والأحوط لزوما قضاء العصر كما تقدم في الحضر .
[ المسألة 20 ] إذا شرع المكلف في صلاة فريضة ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه قد صلاها ، لم يجز له أن يعدل بالنية إلى الفريضة التي بعدها ، بل يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة ويشرع في الفريضة اللاحقة من أولها ، ومثال ذلك أن يبتدئ بصلاة الظهر ويتذكر قبل أن يتمها أنه قد صلى الظهر من قبل ، أو يبتدئ بصلاة المغرب ، ويتذكر في أثنائها أنه قد أتى بها ، فعليه أن يقطع الفريضة التي بيده ، ويبتدئ الفريضة الثانية من أولها ، وهكذا الحكم في كل فريضة سابقة فلا يجوز العدول منها إلى اللاحقة بعدها .
وإذا شرع في صلاة العصر ثم ذكر في أثنائها إنه لم يصل الظهر قبلها ، وجب عليه أن يعدل فينوي ما بيده ظهرا ويتمها كذلك ، ومثله إذا شرع في صلاة العشاء وتذكر وهو فيها إنه لم يصل المغرب ، وفي كل صلاة لاحقة في الترتيب إذا ابتدأ بها ، ثم تذكر وهو في أثنائها أنه لم يأت بالصلاة السابقة عليها ، فعليه أن يعدل بالنية إلى الصلاة السابقة ويتمها وتكون صحيحة مجزية ، ثم يأتي باللاحقة بعدها .
[ المسألة 21 ] يستحب التفريق بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء والمراد بالتفريق المستحب أن يفرق بين الظهرين بأداء النافلة بينهما ، وأن يفرق بين العشاءين بالاتيان بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها ، ولا دلالة في النصوص على غير ذلك ، وقد تقدم أن فضيلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر من أول الزوال وتلاحظ المسألة الحادية عشرة .

295

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست