[ المسألة 18 ] يجب الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيأتي بالأولى من الفريضتين قبل الثانية ، فإذا قدم العصر عامدا كانت باطلة ، وإذا قدمها ساهيا أو ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها صحت عصرا ، سواء كان في أول الوقت أم بعده ، وعليه أن يصلي الظهر بعدها ، وكذلك إذا قدم صلاة العشاء على المغرب ، وقد تقدم بيان ذلك . وإذا قدم صلاة العصر على الظهر ناسيا وتذكر في أثناء الصلاة ، وجب عليه أن يعدل بنيته إلى الظهر ، فإذا عدل إليها صحت ، وعليه أن يتمها ويصلي العصر بعدها . وكذلك إذا قدم العشاء على المغرب ، وتذكر في موضع يصح فيه العدول ، وجب عليه أن يعدل بنيته إلى المغرب ويسلم على الثالثة ، وإذا تذكر بعد القيام إلى الركعة الرابعة عدل إلى المغرب ، وجلس من قيامه وتشهد وسلم ، وصحت صلاته ، ثم سجد للسهو عن القيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح ، والأحوط استحبابا السجود له مطلقا ، وإذا تذكر بعد الركوع في الركعة الرابعة فالأحوط أن يتمها عشاءا ثم يأتي بالمغرب ويعيد العشاء بعدها . [ المسألة 19 ] إذا حاضت المرأة بعد أن مضى من وقت الظهر مقدار أربع ركعات ولم تصلها وجب عليها قضاء صلاة الظهر بعد انتهاء الحيض ، والأحوط لزوما قضاء صلاة العصر أيضا . وإذا طهرت من حيضها وقد بقي من الوقت مقدار خمس ركعات أو أكثر وجب عليها أن تأتي بصلاة الظهر والعصر كلتيهما ، فإذا لم تصلهما في الوقت وجب عليها قضاؤهما ، وإذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فقط وجب عليها أن تأتي بالعصر ، فإن هي لم تأت بها في الوقت وجب عليها قضاؤها وكذلك الحكم في العشاءين . وإذا كانت مسافرة أدركت صلاة الظهرين بادراك ثلاث ركعات من الوقت ، وأدركت العشاءين بادراك أربع ركعات ، فإذا