به الأمر غيره صح تيممه إذا قصد امتثال الأمر المتوجه بالتيمم وكان قصد ذلك الغسل من باب الاشتباه في التطبيق ، وبطل تيممه إذا قصده على وجه التقييد ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثمانون . [ المسألة 922 ] إذا اتفق وجود جنب وميت ومحدث بالحدث الأصغر في موضع ، ووجد من الماء ما يكفي لواحد منهم فقط ، فإن كان الماء مملوكا لأحدهم اختص به ولم يجز له أن يتبرع به للآخرين ، وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم ، وأذن المالك باستعماله لواحد منهم على الخصوص فلا يباح لغيره . وإن كان الماء مباحا ، وجب على الثلاثة الاستباق لحيازة الماء ، فإذا سبق إليه أحدهم اختص به ، وإذا سبقوا إليه جميعا أو لم يمكنهم السبق إليه جميعا اختص به الجنب على الأحوط . وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم وأذن المالك لهم جميعا باستعماله [ المسألة 923 ] إذا كان الماء في المسألة المتقدمة ملكا للمحدث بالحدث الأصغر أو كان هو السابق إليه اختص به كما تقدم ، فإذا توضأ بالماء وأمكن أن تجمع غسالته في إناء طاهر ، صح أن يغتسل بها الجنب بعده ، كما يجوز أن يغسل بها الميت إذا كانت كافية بذلك كما تقدم بيانه في فصل الماء المستعمل ، وإذا كان السابق هو الجنب فقد تقدم الاشكال في غسالته ، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمم ، وأما غسالة الميت فهي نجسة فلا يجوز استعمالها . [ المسألة 924 ] إذا نذر المكلف صلاة نافلة في وقت معين ولم يجد الماء للطهارة لها ، أو كان معذورا عن استعماله ، وجب عليه التيمم لها بدلا عن الوضوء أو عن الغسل .