وإذا نذر صلاة نافلة ولم يعين لها زمانا ، وجب عليه الصبر إلى أن يرتفع عذره فيتوضأ لها أو يغتسل ويصليها ، وإذا يئس من زوال العذر تيمم وصلاها . [ المسألة 925 ] لا يصح للوصي أو الولي أن يستأجر للصلاة عن الميت من وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الطهارة المائية ، وإذا استأجر لها شخصا قادرا على ذلك ثم عجز الأجير عن استعمال الماء لم يكف أن يأتي بالصلاة مع التيمم مع سعة الوقت بل حتى مع ضيقه . [ المسألة 926 ] إذا لم يجد المجنب ماءا فتيمم بدلا عن الغسل ، ثم وجد الماء في مسجد وتوقف الاغتسال به على دخول المسجد والمكث فيه مدة الغسل ، جاز له أن يدخل المسجد بتيممه ذلك ، وأن يمكث فيه للغسل ، ولم ينتقض تيممه بالإضافة إلى ذلك ، وإن لم يجز له أن يأتي بغيره من الغايات ، فلا يجوز له أن يمس خط المصحف مثلا ولا قراءة العزائم ، ولا غيرهما مما يحرم على الجنب أو تشترط فيه الطهارة ، وكذلك الحائض والنفساء ، وقد تقدم نظير ذلك في فصل ( مسوغات التيمم ) وفي ( أحكام الجنب ) . [ المسألة 927 ] إذا شك في وجود شئ يمنع وصول الأثر في باطن الكفين أو ظاهرهما ، أو في الجبهة أو الجبين ، وجب عليه أن يفحص عن الحاجب حتى يحصل له العلم أو الظن بعدمه كما تقدم في الوضوء والغسل . [ المسألة 928 ] إذا نقش اسم الله على بعض أعضاء الانسان أو غيره من أسمائه الخاصة أو آية من القرآن ، فالأحوط محو ذلك النقش عن بدنه ، فإن لم يمكن محوه حرم عليه مسه وهو محدث ، وامرار اليد عليه في