وإذا وجد من الماء ما يكفي للغسل أو للوضوء اغتسل به وأغناه غسله عن الوضوء بل وأغناه تيمم الوضوء الذي أتى به سابقا عن تجديده للاحتياط . [ المسألة 918 ] إذا تيمم المجنب بدلا عن الغسل ، ثم أحدث بعده بالحدث الأصغر لم ينتقض بذلك تيممه عن الجنابة ما دام عذره باقيا ، فلا تجب عليه إعادة التيمم بدلا عن الغسل ، بل يجب عليه الوضوء من الحدث الأصغر إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ، فإن لم يجد ذلك وجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء ، إلى أن يرتفع عذره فيجب عليه الغسل ، ويكفيه عن الوضوء ، وكذلك الحكم في الحائض وغيرها ممن عليه أحد الأحداث الكبرى . وقد تكرر منا أن الأغسال كلها تغني عن الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الوضوء في غير غسل الجنابة ، فإن لم يجد ماءا كان التيمم بمنزلة الغسل ، فيغني عن تيمم الوضوء والأحوط الجمع ، وهذا في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية . [ المسألة 919 ] إذا اجتمعت أسباب عديدة للغسل ، ولم يجد المكلف الماء أو كان معذورا عن استعماله ، كفاه تيمم واحد عن الجميع ، ولا يترك الاحتياط في أن يضم إليه تيمما آخر بدلا عن الوضوء إذا لم يكن معها غسل الجنابة . [ المسألة 920 ] إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة ، ثم تذكر أن بعض الأغسال التي نواها لم يكن موجودا ، صح تيممه إذا كان بعض الأغسال موجودا وإن كان واحدا . [ المسألة 921 ] إذا نوى التيمم بدلا عن غسل معين ، ثم تذكر أن الغسل الذي تعلق