[ المسألة 915 ] إذا تيمم المكلف - لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم مع وجود الماء - ثم زال عذره في أثناء صلاته ، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ثم يعيدها مع الوضوء أو الغسل ، سواء زال عذره بعد الركوع من الركعة الأولى أم قبله . وهذا في ما إذا كان الوقت واسعا ، وإذا كان ضيقا أتم الصلاة ولم يعدها ، وكذلك إذا زال العذر في أثناء الصلاة ، ثم تجدد عذره مرة أخرى ، وكانت مدة زوال العذر الأول قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل ، فالظاهر أن تيممه لا ينتقض في الصورتين ، وقد تقدم نظير قريبا . [ المسألة 916 ] إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه كما ذكرناه آنفا ، فإذا فقد الماء وهو في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها بلا فصل ، وكانت مدة وجوده قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل ، جاز له أن يصلي بتيممه صلوات أخرى ما لم ينتقض بحدث ، وكذلك إذا كانت الفريضة التي وجد الماء في أثنائها مضيقة الوقت وإن كانت مدة وجود الماء تسع الطهارة ، فلا ينتقض تيممه إذا كان الوضوء أو الغسل يتوقف على ابطال تلك الصلاة ، وفي غير هاتين الصورتين لا يترك الاحتياط بتجديد التيمم للصلوات الأخرى وإن لم يحدث . وإذا كانت الصلاة التي وجد الماء في أثنائها نافلة ، فالظاهر عدم الاكتفاء بالتيمم الأول ، ولزوم تجديده للصلاة الأخرى بعدها . [ المسألة 917 ] إذا كان المكلف متيمما بدلا عن الغسل ثم وجد من الماء ما يكفي الوضوء فحسب ، لم ينتقض تيممه بذلك ، وإذا تيمم ماس الميت أو الحائض مثلا تيممين للاحتياط ، بطل بوجدان ذلك الماء ما هو بدل عن الوضوء ، ولم يبطل ما هو بدل عن الغسل ، فإذا أراد الاحتياط توضأ بالماء الموجود ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .