[ المسألة 910 ] نواقض التيمم هي الأحداث التي ينتقض بها الوضوء والغسل ، وينتقض التيمم أيضا بوجدان الماء لفاقد الماء ، وبزوال العذر المسوغ للتيمم لصاحب العذر . [ المسألة 911 ] إذا تيمم المكلف ثم وجد الماء أو زال العذر الذي سوغ له التيمم قبل أن يصلي ، انتقض تيممه كما ذكرنا ، فإذا فقد الماء أو تجدد له العذر قبل أن يصلي وجب عليه أن يتيمم لصلاته ، إلا إذا كان الزمان الذي وجد فيه الماء أو زال فيه العذر قصيرا لا يسع الوضوء أو الغسل ، أو كان وقت الصلاة ضيقا لا يسعهما ، فالأقوى عدم انتقاض تيممه الأول في هاتين الصورتين ، إلا إذا كان فقد الماء بتقصير منه فيجدد التيمم على الأحوط في الصورة الأولى منهما . [ المسألة 912 ] إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ولا صلاته ، وإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى على الأقوى ، ولكن الأفضل استئناف الصلاة مع الوضوء أو الغسل إذا وجد الماء قبل الركوع ، وكذلك الحكم في النافلة . [ المسألة 913 ] لا يلحق بالصلاة غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة ، فإذا وجد الماء في أثناء العمل بطل التيمم والعمل ووجبت الإعادة وإن كان في الجزء الأخير منه . [ المسألة 914 ] إذا لم يجد الماء لغسل الميت فيممه بدلا عن الغسل وكفنه وصلى عليه ثم وجد الماء وجب عليه تغسيله وإعادة تكفينه وحنوطه والصلاة عليه ، وكذلك الحكم إذا وجد الماء بعد الدفن فينبش القبر ويغسل الميت ويعاد تجهيزه إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمة الميت .