responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 271


الصبح ، وصح منه صوم ذلك اليوم ، وصح له دخول المسجد والطواف وغير ذلك من الغايات ، وكذلك الحائض والنفساء وماس الميت .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان العذر الذي سوغ له التيمم مختصا بتلك الغاية ، ومثال ذلك التيمم للصلاة إذا ضاق وقتها عن الغسل أو الوضوء ، فإن تيممه لا يجوز له الدخول في غير تلك الصلاة من الصلوات أو الغايات ، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين .
ومنه التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فوت الصلاة عليها إذا هو توضأ لها أو اغتسل ، فإن هذا التيمم لا يبيح له غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة .
[ المسألة 908 ] يجب التيمم لكل ما يجب له الوضوء والغسل من الغايات التي تقدم ذكرها في مبحث غايات الوضوء والغسل ، ويستحب لكل ما يستحب له أحدهما ، حتى وضوء الحائض ، ووضوء الجنب ، والوضوء التجديدي ، والكون على الطهارة ، وكل ذلك مع وجود أحد المسوغات للتيمم وتوفر شرائط صحته الآنف ذكرها .
ويشكل التيمم بدلا عن الوضوء للتهيؤ للصلاة قبل دخول وقتها وقد تقدمت الإشارة إليه في المسألة الثمانمائة والثامنة والتسعين .
[ المسألة 909 ] إذا تيمم المكلف بدلا عن الغسل كفاه تيممه عن الوضوء أو التيمم بدله ، كما هو الحال في الغسل نفسه ، من غير فرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء أو التيمم بدله في غير غسل الجنابة .
وهذا في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية ، وأما هذه فلا بد معها من الوضوء أو التيمم بدله .

271

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست