الصبح ، وصح منه صوم ذلك اليوم ، وصح له دخول المسجد والطواف وغير ذلك من الغايات ، وكذلك الحائض والنفساء وماس الميت . ويستثنى من ذلك ما إذا كان العذر الذي سوغ له التيمم مختصا بتلك الغاية ، ومثال ذلك التيمم للصلاة إذا ضاق وقتها عن الغسل أو الوضوء ، فإن تيممه لا يجوز له الدخول في غير تلك الصلاة من الصلوات أو الغايات ، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين . ومنه التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فوت الصلاة عليها إذا هو توضأ لها أو اغتسل ، فإن هذا التيمم لا يبيح له غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة . [ المسألة 908 ] يجب التيمم لكل ما يجب له الوضوء والغسل من الغايات التي تقدم ذكرها في مبحث غايات الوضوء والغسل ، ويستحب لكل ما يستحب له أحدهما ، حتى وضوء الحائض ، ووضوء الجنب ، والوضوء التجديدي ، والكون على الطهارة ، وكل ذلك مع وجود أحد المسوغات للتيمم وتوفر شرائط صحته الآنف ذكرها . ويشكل التيمم بدلا عن الوضوء للتهيؤ للصلاة قبل دخول وقتها وقد تقدمت الإشارة إليه في المسألة الثمانمائة والثامنة والتسعين . [ المسألة 909 ] إذا تيمم المكلف بدلا عن الغسل كفاه تيممه عن الوضوء أو التيمم بدله ، كما هو الحال في الغسل نفسه ، من غير فرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء أو التيمم بدله في غير غسل الجنابة . وهذا في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية ، وأما هذه فلا بد معها من الوضوء أو التيمم بدله .