[ المسألة 904 ] يشكل جواز التيمم لصلاة القضاء ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر ، وإذا علم بأن العذر يستمر معه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت جاز له ذلك . وإذا أعتقد ذلك فتيمم وأتى بصلاة القضاء ثم زال العذر كانت عليه إعادتها على الأحوط بل الأقوى . [ المسألة 905 ] حكم النوافل المؤقتة هو حكم الفريضة المؤقتة فلا يتيمم لها في أول وقتها إلا إذا علم باستمرار العذر إلى آخر الوقت أو يئس من زوال العذر . وأما النوافل غير المؤقتة فيجوز التيمم لها مع وجود العذر . [ المسألة 906 ] إذا تيمم المكلف لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم وصلى ، لم يجب عليه الاتيان بتلك الصلاة بعد ارتفاع العذر خارج الوقت ، وإذا ارتفع عذره في أثناء الوقت وجبت عليه الإعادة كما تقدم . وقد استثنى بعض الفقهاء من الحكم المذكور عدة موارد فحكم باستحباب الإعادة فيها : أحدها : من منعه زحام الجمعة عن الخروج للوضوء وخاف فوت الصلاة جاز له التيمم لها ، ولعل الأقوى وجوب الإعادة ، وأما سائر الموارد التي ذكروها فالظاهر عدم الإعادة فيها . [ المسألة 907 ] إذا كان المكلف ممن وظيفته التيمم ، وتيمم لبعض الغايات التي يصح لها التيمم كان متطهرا ما دام عذره الذي جاز له التيمم من أجله - باقيا ، وما لم ينتقض تيممه بحدث ، فيجوز له أن يأتي بكل عمل تشترط فيه الطهارة سواء كانت الغاية التي تيمم لها واجبة أم مندوبة ، فإذا كان جنبا وتيمم لصلاة الليل مثلا صح له أن يصلي بتيممه صلاة