[ المسألة 839 ] إذا خاف المكلف على نفس محترمة لا ترتبط به بصداقة أو علاقة فالظاهر أن مجرد الخوف عليها من العطش لا يوجب عليه حفظ الماء لها وتسويغ التيمم ، إلا أن يسبب ذلك له حرجا لا يتحمل عادة كما في بعض ذوي النفوس التي يهمها ذلك ، أو يسبب له ضررا ماليا . نعم إذا وقع الشخص المحترم في عطش مهلك بالفعل ، وجب على المكلف دفع الماء إليه لحفظه من الهلاك ، ووجب عليه التيمم وكذلك إذا كان الشخص شديد الاحترام بحيث يجب الاحتياط في حفظه عند خوف تلفه . [ المسألة 840 ] إذا كان لديه ماء طاهر وماء نجس ، لم يجز له أن يشرب الماء النجس أو يسقيه أطفاله أو رفقاءه ليحتفظ بالماء الطاهر لوضوئه وغسله ، بل يجب عليه التيمم وحفظ الماء الطاهر لحاجته وحاجتهم . [ المسألة 841 ] السادس من مسوغات التيمم : أن يبتلي المكلف بواجب شرعي آخر يوجب صرف الماء الموجود لديه في غير الوضوء والغسل ، كإزالة النجاسة بذلك الماء عن المسجد ، أو تطهير مصحف متنجس ، أو تطهير ثوب المكلف أو بدنه عن النجاسة فتجب عليه إزالة النجاسة بالماء ويتيمم لصلاته ، وإن طهر ثوبه بالماء أولا ثم تيمم بعد ذلك كان أولى . [ المسألة 842 ] السابع من مسوغات التيمم : أن يضيق وقت الصلاة عن طلب الماء للطهارة لها ، أو عن استخراجه ، أو عن تسخينه مع الحاجة إليه ، أو عن استعماله ، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعض أجزائها خارج الوقت ، فيجب عليه التيمم وادراك الصلاة في جميع الفروض المذكورة .