وجود الضرر ، فإن حصل منه - مع ذلك - قصد القربة ، صح تيممه ، وإلا كان باطلا . [ المسألة 835 ] إذا أجنب الرجل نفسه عامدا مع علمه بأن استعمال الماء مضر ، وجب عليه التيمم ولم يجز له الغسل إذا كان الضرر في استعمال الماء مما يحرم ارتكابه وإذا كان مما يجوز ارتكابه صح منه التيمم وكفى ، وإذا تحمل الضرر واغتسل صح غسله أيضا وكفى ، والأفضل له الغسل في هذه الصورة . [ المسألة 836 ] تقدم منا في المسألة الأربعمائة والثانية والأربعين : أنه يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل ، فيجب عليه التيمم ، وذكرنا فيها ما يستثنى من ذلك فلتراجع . [ المسألة 837 ] الرابع من مسوغات التيمم : أن يكون تحصيل الماء أو يكون استعماله في الوضوء أو الغسل موجبا للحرج الذي لا يتحمل عادة ، وإن لم يكن موجبا للضرر أو خوف الضرر ، فيجوز له التيمم كما يجوز له الوضوء أو الغسل كما تقدم . [ المسألة 838 ] الخامس من مسوغات التيمم أن يكون المكلف محتاجا للماء الموجود لشربه أو شرب أولاده وعياله أو بعض متعلقيه وأصدقائه ، بحيث يخشى عليهم أو على بعضهم التلف من العطش ، أو حدوث مرض أو حرج ومشقة لا تتحمل ، سواء كان محتاجا لذلك بالفعل أم في ما يأتي . ويكفي في تسويغ التيمم أن يحتمل ذلك احتمالا يوجب الخوف والحذر عند العقلاء ، فيجب عليه التيمم وحفظ الماء للحاجة ، وكذلك إذا خاف على دوابه .