[ المسألة 831 ] إذا اعتقد الضرر باستعمال الماء فخاف منه وتيمم وصلى ، ثم تبين له عدم الضرر فيه ، فالظاهر صحة تيممه وصلاته ، إلا إذا كان تبين عدم الضرر له قبل الصلاة ، فيجب عليه الوضوء أو الغسل . وإذا اعتقد الضرر به ولم يحصل له الخوف منه ، وتيمم وصلى ثم تبين له عدم الضرر فيه ، فلا بد من الإعادة أو القضاء [ المسألة 832 ] إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء فتوضأ أو اغتسل وصلى ، ثم تبين له وجود الضرر به فلا تترك مراعاة الاحتياط إذا كان الضرر الذي استبان له وجوده مما يحرم ارتكابه ، وخصوصا إذا تبين له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإذا كان الضرر الذي استبان له مما لا يحرم ارتكابه ، فالظاهر صحة وضوئه أو غسله وصلاته وإن كان الاحتياط بالإعادة . [ المسألة 833 ] إذا خاف الضرر باستعمال الماء ومع ذلك توضأ أو اغتسل ، فإن كان الضرر الذي خافه بدرجة يجب معه الاحتياط ، فالظاهر بطلان وضوئه وغسله ، وإن تبين له بعد ذلك عدم الضرر ، وإن كان الضرر المخوف مما لا يجب معه الاحتياط فالظاهر صحة الوضوء والغسل . وإذا اعتقد الضرر باستعمال الماء ولم يحصل له الخوف منه وتوضأ أو اغتسل ، فإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يجوز ارتكابه فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، سواء انكشف له خلاف اعتقاده بعد ذلك أم لم ينكشف ، وإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يحرم ارتكابه ، فالظاهر بطلان وضوئه وغسله إذا لم يتبين له بعد ذلك عدم الضرر فيه . وإذا تبين له عدم الضرر فيه فالظاهر صحة الوضوء والغسل إذا حصل منه قصد القربة فيهما . [ المسألة 834 ] إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء ومع ذلك تيمم ، ثم تبين له