على المقدمات التي تتقدم على ذيها في الزمان ، وليس على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ، كما إذا كان تحصيل الماء موقوفا على سلوك طريق يوجب الوقوع في الضرر المخوف ، فإذا تحمله المكلف وحصل على الماء وجب عليه الوضوء منه أو الغسل ، وكان صحيحا ، سواء وقع في المحذور أم لم يقع . ( الصورة الثانية ) : أن يكون الضرر مترتبا على المقدمات التي تقارن ذا المقدمة في الوقت ، كما إذا كان الاغتراف من الماء ضرريا ، والحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مشكل فلا بد فيها من الاحتياط . ( الصورة الثالثة ) : أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ، ثم إنه لا ريب في اختلاف مراتب الضرر يكون شديدا يوجب تحريم تحمله ، وتحريم الفعل الذي يكون سببا له ، فإذا كان استعمال الماء في الوضوء أو الغسل سببا لهذا النوع من الضرر ، فلا ريب في بطلان الوضوء والغسل إذا أتى بهما المكلف وهذه هي الصورة الثالثة . ( الصورة الرابعة ) : أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ، وتكون مرتبة الضرر أخف منها في الصورة الثالثة المتقدمة ، فهي لا توجب تحريما ، وإنما توجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سببا للضرر ، كما هو مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار والأقوى صحة الوضوء أو الغسل إذا كان استعمال الماء يوجب الضرر بهذا المقدار . ( الصورة الخامسة ) : أن لا يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل سببا للضرر وإنما يكون سببا للحرج والمشقة بتحمل ألم البرد مثلا أو تحمل مشقة الشين ، والظاهر صحة الوضوء والغسل في هذه الصورة أيضا إذا تحمل المكلف الحرج والمشقة ، فتوضأ بالماء أو اغتسل ويكفي المكلف في هذه الصورة وفي الصورة الرابعة المتقدمة من قصد القربة أن يقصد رجحان الوضوء أو الغسل ومحبوبيتهما عند المولى سبحانه .