أو أمكن شراء الآلة التي يستقي بها من البئر أو استئجارها وجب على المكلف ذلك وإن كان بأضعاف عوضه ، إلا إذا أوجب ذلك له الحرج فلا يجب . [ المسألة 828 ] إذا وهب الماء له واهب أو وهب له عوضه الذي يشتريه به وجب عليه القبول ، إلا إذا كان في ذلك منة أو مهانة توجبان له الحرج ، فلا يجب عليه حين ذاك . [ المسألة 829 ] الثالث من مسوغات التيمم أن يخاف على نفسه من استعمال الماء تهلكة أو حصول ضرر يعسر تحمله كحدوث مرض أو تعيب في جسده أو في بعض أعضائه ، أو اشتداد مرض أو طول مدته أو تعسر علاجه ، حتى الشين - وهي الخشونة التي تكون في البشرة بسبب استعمال الماء البارد في شدة البرد ، التي توجب تشقق الجلد وخروج الدم - إذا بلغت درجة شاقة لا تتحمل عادة . والمدار أن يحصل له العلم بحدوث أحد المذكورات من استعمال الماء ، أو الظن به ، أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ، وقد يحصل ذلك من قول طبيب أو اخبار عارف غير متهم ، أو تجربة المكلف نفسه أو غير ذلك ، فيجب عليه التيمم ، ولا يكفي في ذلك حدوث الضرر القليل الذي يتحمله العقلاء ، ولا الاحتمال الذي لا يوجب الخوف عندهم . وإذا علم أن السبب في حدوث هذه المحاذير هو استعمال الماء البارد وأمكن تسخينه وجب عليه ذلك ، ولم يجز له التيمم . [ المسألة 830 ] إذا خالف المكلف ، فتحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل ، فللمسألة صور وأحكامها تختلف باختلاف صورها . ( الصورة الأولى ) : أن يكون الضرر الذي يعسر تحمله إنما يترتب